وقّع جهاز المسؤولية الطبية صباح يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 مذكرة تفاهم مع جامعة عبدالله السالم، وذلك في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة الجامعية في الخالدية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
ومثّل جهاز المسؤولية الطبية في مراسم التوقيع الدكتور سلمان خليفة الصباح رئيس جهاز المسؤولية الطبية ومثل جانب جامعة عبدالله السالم الدكتورة منى سليمان الأحمد مدير الجامعة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية، ودعم البحث العلمي، وإقامة الأنشطة الأكاديمية المشتركة ذات الصلة بالجوانب الطبية والقانونية، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع من مستوى التطوير المهني.
وأكدت مدير جامعة عبدالله السالم أ.د. منى سليمان الأحمد أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو بناء منظومة تعاون فعّالة مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في تطوير المعرفة التطبيقية، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، ودعم الكفاءات.
مشيرةً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لربط البرامج الأكاديمية بالواقع المهني، وإتاحة فرص تدريبية وبحثية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما يعزز التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، ويخدم أولويات التنمية الوطنية.
ومن جانبه أعرب رئيس جهاز المسؤولية الطبية الدكتور سلمان خليفة الصباح عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع جامعة عبدالله السالم، مثمّنًا جهود الجامعة في مسيرتها التأسيسية، ومؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمهني.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستدعم التعاون في الجوانب الطبية والقانونية، سواء في أعمال اللجان الفنية أو في المجال البحثي، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون هذه المبادرة باكورة تعاون مثمر يخدم دولة الكويت.
وتسري مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشكل أساساً لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفق الأطر النظامية المعمول بها في دولة الكويت.
جدير بالذكر أن جهاز المسؤولية الطبية جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. ويختص الجهاز، وفقًا للمادة (37) من القانون ذاته، بإبداء الرأي الفني في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية، من خلال اللجان التي يشكّلها، وذلك للنظر في الشكاوى والبلاغات والتقارير والدعاوى المرتبطة بمزاولي المهنة والمنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي، وتحديد مدى تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه، بما يسهم في تعزيز العدالة المهنية ورفع كفاءة المنظومة الصحية في دولة الكويت.