مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،




عدم اختصاص جهاز المسؤولية بالتحقيق مع منشآت غير مرخصة من إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة.
وفقا ً للمادة 48 من القانون 70 لسنة 2020 تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، على أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلى الجهاز بشكل سري ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة.
ووفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد على أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير فائية ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون. ويحتفظ الجهاز بنسخة طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.
وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً:
المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية.
الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها.
ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة.
من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.
أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه.
يُعد إفشاء المعلومات الطبية السرية دون سند قانوني أو موافقة المريض مخالفة مهنية، ويُعتبر خطأً طبيًا إذا تسبب في ضرر للمريض وثبتت العلاقة السببية بين الإفشاء والضرر..
في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت المادة (13) على حظر إفشاء أسرار المرضى، وحددت الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، ومن الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي عادةً:
1. موافقة المريض أو من يمثله قانوناً.
2. إذا كان الإفشاء تنفيذاً لنص قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة.
3. للإبلاغ عن الأمراض السارية أو الحالات التي يوجب القانون الإبلاغ عنها.
4. إذا كان الإفشاء ضرورياً لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
5. عند الدفاع عن النفس أمام الجهات القضائية أو التأديبية بالقدر اللازم للدفاع.
6. في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو حماية الغير من خطر جسيم وفق الضوابط القانونية.
عند التصالح بين الطرفين يجب على مقدم الشكوى تعبئة استمارة سحب الشكوى الخاصة بجهاز المسؤولية الطبية في حال كانت الشكوى فردية أو محالة من قبل جهة تابعة لوزارة الصحة – أما إذا كانت الشكوى محالة من إحدى السلطات القضائية (المحكمة – النيابة العامة) يجب على مقدم الشكوى تقديم تنازل في جهة الاحالة _ وإذا ما وافقت السلطة القضائية على امر التنازل وأحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية يتم إلغاء بحث الشكوى. في حالات الشكاوى الفردية يحق للجان المنعقدة استكمال اجراءات التحقيق إذا ما رأت أن هناك خطر جسيم أو مخالفة مهنية قد تشكل خطر على الصحة العامة.
البطاقة المدنية.
إثبات العلاقة مع المنشأة المشكو بحقها.
تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل واقعة الشكوى والعلاقة السببية بين الحدث والضرر.
1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق.
2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.
3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.