مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،




لا يحق لمقدم الشكوى استلام نسخة من الملف الطبي الخاص بالمنشأة الصحية لا يوجد نص صريح في قانون رقم (70) لسنة 2020 ينص بعبارة مباشرة على “تسليم نسخة من الملف الطبي”، إلا أن المواد المتعلقة بحقوق المريض وسرية المعلومات الطبية هي الأساس القانوني الذي يُستند إليه في طلب الاطلاع أو الحصول على البيانات الطبية.
أهم المواد في قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020 ذات الصلة بالملف الطبي :
المادة (13): تحظر على مزاول المهنة إفشاء أسرار المريض أو بياناته الطبية إلا في الحالات التي يجيزها القانون. وهي المادة الأساسية المتعلقة بسرية الملف الطبي وحماية المعلومات الصحية.
المادة (21): أوجبت حفظ ما يتعلق بتصوير المريض أو حالته الطبية في ملفه الطبي أو في مكان آمن يحفظ الخصوصية ويصون سرية البيانات الطبية.
المادة (31): نصت على تزويد الممثل القانوني للمريض بالمعلومات الطبية، ويستفاد منها إقرار حق المريض أو من يمثله قانوناً في الحصول على المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية
وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية:
1- التنبيه
2- الإنذار.
3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار
4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة.
يتم رفض الشكوى بالحالات التالية:
1- عدم قانونية صفة مقدم الشكوى.
2- عدم اختصاص الجهاز بالتحقيق مع منشأة غير صحية أو شخص ليس مزاول مهنة.
3- عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية.
4-عدم استكمال البيانات: تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل الشكوى، اثبات العلاقة مع المتضرر سواء مزاول المهنة أو المنشأة الصحية.
5- الحدث محل الشكوى يعتبر مضاعفات طبية واردة وليس خطأ طبي.
6- ثبوت مسؤولية المريض في حدوث الخطأ الطبي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية والمتابعة مع الطبيب المعالج، التوقيع على الموافقة المستنيرة الموضح فيها المضاعفات الطبية الوارد حدوثها.
نعم، فقط ذكر أسماء المراكز الصحية والمستشفيات التي تمت المتابعة الصحية فيها ويفضل اثبات العلاقة معاها.
وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً:
المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية.
الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها.
ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة.
من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.
أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه.