مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،




يعتمد على عدة عوامل خارج عن إرادة الامانة العامة للجان.
1- وضوح موضوع الشكوى واستكمال أركان المسؤولية الطبية.
2- توفر ووصول الملفات الطبية للمريض لإدارة الأمانة العامة للجان.
3- توفر أطباء في التخصص محل الشكوى دون وجود أي تعارض مصالح مع أطراف الشكوى.
يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية.
وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.
وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية:
1- التنبيه
2- الإنذار.
3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار
4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة.
1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق.
2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.
3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.
وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً:
المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية.
الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها.
ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة.
من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.
أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه.