مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
أخبارنا
أخبار الجهاز
يوليو 22, 2026 | 9:33 ص
منظمة الصحة العالمية تعتمد جهاز المسؤولية الطبية مركزا مرجعيا عالميا في مجال المسؤولية الطبية
حقق جهاز المسؤولية الطبية إنجازًا دوليًا جديدًا باعتماده مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO Collaborating Centre for Medical Responsibility)، ليصبح مرجعًا عالميًا في مجال المسؤولية الطبية، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد من يوليو 2026 وحتى يوليو ...
قراءة المزيد
يونيو 17, 2026 | 9:40 ص
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها ...
قراءة المزيد
مايو 6, 2026 | 9:46 ص
رئيس جهاز المسؤولية الطبية يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون
بحث رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية الطبية.وذكر جهاز المسؤولية الطبية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الجهاز إلى الم...
قراءة المزيد
كل الأخبار
فعاليات
فعاليات الجهاز
يوليو 7, 2026 | 10:07 ص ندوة بعنوان الحوكمة وإجراءات الشكاوي الطبية في دولة الامارات العربية المتحدة" قراءة المزيد
كل الفعاليات
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

 نعم، إذا كان. لذات الضرر الطبي تكون الشكوى. في استمارة واحده وإذا كان الضرر الطبي مختلف تكون بشكوى أخرى منفصلة. 

 لا، عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية

تطبق المواد 69-75 من القانون 70 لسنة 2020 بما تراه اللجنة المشكلة يتناسب مع الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية  

 لا يحق لمقدم الشكوى استلام نسخة من الملف الطبي الخاص بالمنشأة الصحية لا يوجد نص صريح في قانون رقم (70) لسنة 2020 ينص بعبارة مباشرة على “تسليم نسخة من الملف الطبي”، إلا أن المواد المتعلقة بحقوق المريض وسرية المعلومات الطبية هي الأساس القانوني الذي يُستند إليه في طلب الاطلاع أو الحصول على البيانات الطبية. 

أهم المواد في قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020 ذات الصلة بالملف الطبي :  

المادة (13): تحظر على مزاول المهنة إفشاء أسرار المريض أو بياناته الطبية إلا في الحالات التي يجيزها القانون. وهي المادة الأساسية المتعلقة بسرية الملف الطبي وحماية المعلومات الصحية.   

المادة (21): أوجبت حفظ ما يتعلق بتصوير المريض أو حالته الطبية في ملفه الطبي أو في مكان آمن يحفظ الخصوصية ويصون سرية البيانات الطبية.   

المادة (31): نصت على تزويد الممثل القانوني للمريض بالمعلومات الطبية، ويستفاد منها إقرار حق المريض أو من يمثله قانوناً في الحصول على المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية 

  1. 1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق. 

  1. 2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.

  1. 3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.

  يتم رفض الشكوى بالحالات التالية:    

  1.  1- عدم قانونية صفة مقدم الشكوى. 

  1.   2- عدم اختصاص الجهاز بالتحقيق مع منشأة غير صحية أو شخص ليس مزاول مهنة. 

  1.   3- عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية. 

  1. 4-عدم استكمال البيانات: تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل الشكوى، اثبات العلاقة مع المتضرر سواء مزاول المهنة أو المنشأة الصحية. 

  1. 5- الحدث محل الشكوى يعتبر مضاعفات طبية واردة وليس خطأ طبي. 

  1. 6- ثبوت مسؤولية المريض في حدوث الخطأ الطبي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية والمتابعة مع الطبيب المعالج، التوقيع على الموافقة المستنيرة الموضح فيها المضاعفات الطبية الوارد حدوثها. 

 نعم، البطاقة المدنية للمريض ومقدم الشكوى. 

نعم، مع إثباتها بالتقارير قبل وبعد العلاج بالإجراءات الطبية التي تمت ومن وأين قام بها.  

وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية: 

  1. 1- التنبيه 

  1. 2- الإنذار. 

  1. 3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار 

  1. 4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 

  1. 5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة. 

لا، يتم النظر بالشكاوى حسب جسامة الخطأ الطبي وحسب الأقدمية بالتقديم.

  • الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية من أهم المسائل التي تنظر فيها لجان المسؤولية الطبية، لأن حدوث ضرر للمريض لا يعني بالضرورة وجود خطأ طبي. 

أولاً: الخطأ الطبي هو: 

“إخلال مزاول المهنة بالأصول العلمية أو المهنية الثابتة أو تقصيره في بذل العناية الواجبة التي يقتضيها مستوى المهنة وظروف الحالة. ويتحقق الخطأ الطبي عندما يكون الضرر ناتجاً عن فعل أو امتناع يمكن نسبته إلى الممارس الصحي، مثل: 

  1. التشخيص الخاطئ الناتج عن إهمال أو تقصير. 

  1. إجراء طبي دون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها. 

  1. إعطاء دواء غير مناسب رغم وجود موانع استعمال واضحة. 

  1. عدم متابعة حالة المريض بما تقتضيه المعايير المهنية. 

 

ثانياً: المضاعفات الطبية هي: 

“آثار أو نتائج سلبية قد تحدث رغم اتباع الأصول العلمية والمهنية السليمة وتقديم الرعاية الطبية وفق المعايير المعتمدة.” 

ومن أمثلتها: 

  1. نزيف متوقع أو معروف بعد الجراحة. 

  1. التهابات قد تحدث رغم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

  1. فشل بعض العمليات أو عدم تحقيق النتيجة المرجوة رغم سلامة الإجراء. 

  1. الحساسية الدوائية غير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً. 

  • المضاعفات الواردة (المتوقعة) 

هي المضاعفات المعروفة علمياً والمذكورة في المراجع الطبية والتي قد تحدث بنسبة معينة، مثل: 

  1. التهاب الجرح بعد العملية. 

  1. تجلط الأوردة بعد بعض الجراحات. 

  1. النزيف بعد العمليات الكبرى. 

ولا تعد خطأً طبياً متى تم: 

  1. اتباع الأصول الطبية السليمة. 

  1. إبلاغ المريض بالمخاطر المتوقعة عند الاقتضاء. 

  1. التعامل مع المضاعفة بشكل مهني عند حدوثها. 

المضاعفات النادرة هي المضاعفات المعروفة علمياً، ولكن نسبة حدوثها قليلة جداً، مثل: 

  1. فقدان البصر بعد بعض العمليات بنسبة ضئيلة للغاية. 

  1. حساسية مفرطة نادرة تجاه دواء معين. 

  1. إصابة عصبية نادرة رغم سلامة الإجراء الجراحي. 

وهذه أيضاً لا تشكل خطأً طبياً بمجرد حدوثها، ما دام الطبيب قد التزم بالأصول المهنية ولم يصدر منه تقصير أو إهمال. 

“إن مجرد وقوع مضاعفة طبية أو عدم تحقق النتيجة العلاجية المرجوة لا يعد بذاته دليلاً على وقوع خطأ طبي، طالما ثبت أن الممارس الصحي التزم بالأصول العلمية والفنية المستقرة في المهنة وبذل العناية الواجبة. وتبقى المضاعفات الواردة أو النادرة الحدوث من المخاطر الطبية المعروفة التي قد تقع رغم سلامة الإجراء الطبية. 

إذا تم تشكيل لجنة تحقيق وصدور التقرير النهائي بعد الاعتراض أو انتهاء مهلته لا يتم   إعادة بحث الموضوع مرة أخرى. 

  • يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية. 

  • وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب   عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.       

وفقاً للمادة 46 من القانون 70 لسنة 2020 يجوز لرئيس الجهاز بقرار مسبب يصدره إيقاف ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي إيقاف مؤقت لمدة ثلاثين يوما، وله أن يجدد الإيقاف لمدة مماثلة أو المدتين متتاليتين بحد أقصى (تسعين يوما) لحين الفصل في المخالفة المنسوبة إلى من تم إيقافه، وذلك بشرط أن تكون المخالفة المنسوبة لمزاول المهنة جسيمة أو خطرة أو مكررة وأن توجد قرائن جدية أولية تدل على حدوثها وارتكابا ويجب على الجهاز إخطار مزاول المهنة الموقوف وإدارة التراخيص الصحية والمنشأة الصحية التي يعمل بها الموقوف بذلك القرار وكلما تم تجديده ولا يوقف صرف راتب مزاول المهنة خلال مدة الوقف. 
كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز