جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للمستشفيات بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في التميز المؤسسي والرعاية الصحية.
وقال وكيل وزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة جهاز المسؤولية الطبية الدكتور أحمد سلمان الصباح إن هذا الإنجاز جاء بعد عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير إقليمية ودولية دقيقة لقياس كفاءة القيادة المؤسسية ومستوى الحوكمة واستدامة التحسين والتطوير.
وأضاف أن الجهاز حقق أعلى درجة بين المؤسسات المتأهلة في هذا المحور بنسبة 95%، ما يؤكد مكانته كنموذج مؤسسي متميز على مستوى المنطقة العربية. كما أوضح الاتحاد العربي للمستشفيات أن الجهاز أثبت استحقاقه لهذا التقدير بعد مراجعة دقيقة ومحددة وفق أعلى معايير التقييم المؤسسي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يبرز المكانة التي حققتها المؤسسات الصحية الكويتية في مجالات الحوكمة والتميز المؤسسي، ويعكس نجاحها في بناء نماذج عمل حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية والاستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
واختتم بالتأكيد على أن هذا التتويج يمثل دافعاً لمواصلة العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دولياً، معرباً عن شكره لجميع العاملين في الجهاز على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.