يتم تشكيل اللجنة وفقا للمادة 39 من القانون 70 لسنة 2020، على ان يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص فيما يعهد إليهم وذلك على النحو التالي:
1. ثلاثة أطباء متخصصين أو لديهم الخبرة الطبية الكافية للبت في الموضوع المعروض على الجهاز
2. محام من إدارة الفتوى والتشريع لا يقل مستواه عن مستشار مساعد أو أستاذ في القانون ذي خبرة عملية أو مهنية لا تقل عن خمسة عشر سنة
3. خبير طبي من احدى كليات الطب متخصص أو لديه خبره في مجال الموضوع المعروض على الجهاز
4. طبيب مختص في مجال الصحة المهنية
5. طبيب شرعي ويجوز لرئيس اللجهاز تغيير عدد أعضاء اللجنة بشرط ان لا يقل عددها عن خمسة وان يكون تشكيلها فرديا من بينهم الفئات المشار إليها، ويتم اختيارهم وفقا لطبيعة الموضوع المعروض وآثاره